نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 585
وأما النصف الآخر
ـ الذي للأصناف الثلاثة ـ فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه [١]. لكن الأحوط فيه
أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنه أعرف بمواقعة ، والمرجحات التي ينبغي
ملاحظتها.
أهم منه ، فيحرز
الرضا بصرفه فيه ، ولا يحرز الرضا بإعطائه للسادة.
[١] قد حكي في حكم
هذا النصف في زمان الغيبة أقوال :
أحدها : سقوطه
وإباحته للشيعة ، جزم به الديلمي ، وقواه في الذخيرة ، وفي الحدائق : نسبه الى
شيخه الشيخ عبد الله بن صالح ، والى جملة من معاصريه ، لأن تقسيمه منصب الامام (ع)
، ولا دليل على ثبوت ولاية ذلك لغيره. وفيه : أن الثابت أن للإمام ولاية الأخذ ـ أو
مع الصرف ـ في حال حضوره ، أما ثبوت الولاية مطلقاً حتى حال غيبته فلا دليل عليه.
وإطلاق ما دل على ثبوت الحق ووجوب إيصاله لأهله ينفيه ولنصوص التحليل التي قد عرفت
إشكالها. ولأصالة البراءة ، لقصور أدلة الوجوب عن شمول حال الغيبة. وفيه منع واضح
، لظهور النصوص في استحقاق الأصناف الثلاثة ، وإطلاقها الشامل لحالي الحضور
والغيبة.
ثانيها : وجوب
دفنه إلى زمان ظهوره ، كما عن بعض.
ثالثها : وجوب
الوصية به ، كما عن التهذيب.
رابعها : التخيير
بين قسمته بين الأصناف الثلاثة ، وعزله وحفظه والوصية به ، كما عن المقنعة. أو بين
ذلك والدفن ، كما عن المبسوط. ويظهر ضعف هذه الأقوال مما تقدم في حق الامام (ع) ،
فيتعين القول المشهور بين المتأخرين والمتقدمين ، والمنسوب إلى جمهور الأصحاب ،
والمنفي عنه الخلاف الا من نادر : من وجوب قسمته على الأصناف الثلاثة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 585