[١] كما هو
المشهور ، وعن بعض : نفي الخلاف فيه ، وعن المنتهى الإجماع عليه. وتقتضيه السيرة.
ولتعذر الاستيعاب ـ أو تعسره ـ غالباً. وعن ظاهر البيان وغيره : وجوب استيعاب
الحاضر. ودليله غير ظاهر. نعم لا يبعد وجوب الاستيعاب إذا أمكن ، مع وفاء الخمس
بحوائج الجميع كما عرفت أنه المستفاد من نصوص التشريع ، وما تضمن عدم جواز دفع
أكثر من الحاجة.
[٢] كما هو
المشهور ، بل نسب إلى عامة أصحابنا عدا المرتضى (ره) ويشهد له مرسل حماد. الذي
رواه المشايخ الثلاثة ، المعول عليه عند كافة الأصحاب عداه ـ ، قال (ع) فيه : «
ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس
شيء ، لأن الله تعالى يقول : ( ادْعُوهُمْ
لِآبائِهِمْ ... )[١].
ولما يستفاد من
نصوص الباب : من أن المستحق : الهاشمي ، أو بنو هاشم ، الظاهر في خصوص المنتسب إلى
هاشم (ع) بالأب ، كالتميمي أو بني تميم ، والأموي أو بني أمية ، والعباسي أو بني
العباس.
وفي الحدائق ـ بعد
نسبة الخلاف إلى السيد المرتضى (ره) ـ قال : « ومنشأ هذا الخلاف : أن أولاد البنت
أولاد حقيقة أو مجازاً ، فالمرتضى ومن تبعه على الأول ، والمشهور على الثاني ..
ثمَّ نقل عن جماعة موافقة