[١] كما هو
المشهور مطلقاً ، أو بين المتأخرين. للسيرة المستمرة على عدم البسط. ولما يستفاد
من النصوص : من أن وجه تشريعه رفع حاجة جميع الطوائف ، ولو بأن يعطي خمس مال لشخص
وخمس آخر لآخر. ولصحيح
البزنطي عن الرضا (ع) : « أفرأيت إن كان صنف
من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال (ع) : ذلك إلى الامام. أرأيت رسول (ص)
كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام » [١]. لكن دلالة الصحيح لا تخلو عن مناقشة ، إذ ظاهره السؤال عن
لزوم مساواة السهام وعدمه ، لا جواز الحرمان وعدمه. مع أن مورده صورة اختلاف أفراد
ذوي السهام ـ كثرة وقلة. لا مطلقاً. مع أن إيكال الأمر إلى الامام لا يرتبط بما
نحن فيه ، لأن الإمام له ما يزيد على كفايتهم وعليه ما ينقص عنها ، فيمكن له حينئذ
أن لا يساوي بين السهام مع اختلاف ذويها ، فلا يصلح الصحيح لإثبات ذلك لغيره. وأما
ما قبله فلا يصلح لمعارضة نصوص التسهيم والتقسيم. إلا أن يكون حاكماً عليها ، بحيث
يكون المراد من التسهيم لهم لزوم رفع حاجتهم ، فمع وفاء نصف الخمس بحاجة الجميع
يجب إعطاؤهم بمقدار حاجتهم ، وإلا تخير المكلف في الدفع إلى من شاء من المحتاجين
من أي الطوائف الثلاث كان.
ولعل هذا المقدار
ـ بضميمة دعوى السيرة المتقدمة ، وما يلزم من وجوب البسط من تعطيل سهم ابن السبيل
لندرة وجوده ، وما يدعى من ظاهر الإجماع ، بعد حمل ما عن ظاهر المبسوط والحلبي من
وجوب البسط على خلافه. كاف في البناء على عدمه. ومن ذلك يظهر ضعف ما في الذخيرة :
من قوة ما هو ظاهر المبسوط. والله سبحانه أعلم.