[١] كما في الدروس
، واستجوده في الذخيرة. لكنه يتم لو لم يكن معدوداً في المؤنة عرفاً.
[٢] كما في الدروس
، والمسالك ، والروضة ، وغيرها.
[٣] ادعى شيخنا
الأعظم (ره) في رسالته القطع بعدم الجبر. وعلله بما في المتن ، منضماً إلى أن
التلف لا يمنع من صدق الاستفادة على الربح ومنه يظهر دوران الجبر مدار أحد الأمرين
المذكورين ، فاذا تحقق أحدهما فلا بد من الجبر ، وإذا انتفيا معاً انتفى الجبر ،
لعموم ما دل على وجوب الخمس.
ثمَّ إن الأول ـ أعني
: الاحتساب من المؤنة ـ منتف غالباً. نعم لو اتفق احتياجه إلى ذلك المقدار التالف
فاشتراه كان من المؤنة حينئذ ، ولا يجب الخمس فيه. لكن الظاهر خروجه عن محل
الكلام. وأما الثاني ـ وهو المنع من صدق الاستفادة عرفاً مع تلفه ـ فلا يخلو من
وجه. والتفصيل بين الصور التي ذكرها المصنف (ره) وغيره بلا فاصل ظاهر ، والعرف لا
يساعد عليه. نعم ـ بناء على اختصاص الخمس بفوائد الاكتساب ـ يحسن التفصيل بين
الخسران الواقع في الاكتساب فيجبر بالربح الواقع فيه ، والواقع في غير الاكتساب
فلا يجبر به الربح الواقع فيه ، لعدم ارتباط أحدهما بالآخر أما بناء على عموم
الخمس لمطلق الفائدة فالجميع ملحوظ بلحاظ واحد ، وتكون موضوعاً واحداً ، فالجبر
يكون في محله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 552