نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 54
( مسألة ١٨ ) :
إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها [١].
فصل في
الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب الزكاة في
تسعة أشياء [٢] : الأنعام الثلاثة ـ وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ـ والنقدين ـ وهما
: الذهب ، والفضة ـ والغلات الأربع ، وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ،
[١] إذ لا موجب
لسقوطها بالبيع. وكذا لو اشترى بعض النصاب بناء على عدم جواز التصرف في النصاب قبل
الإخراج ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فصل في الأجناس التي تتعلق
بها الزكاة
[٢] بلا خلاف أجده
بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات
الدين ، كذا في الجواهر. وعن التذكرة : أنه مجمع عليه بين المسلمين. ونحوه عن
المنتهى وغيره ، بل عن المستند : أنه من ضروريات الدين. وتشهد له جملة من النصوص ـ
وفي الجواهر : أنها متواترة ـ منها : صحيح
ابن سنان : « قال أبو عبد الله (ع) : لما
نزلت آية الزكاة : ( خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ... )[١]في
شهر رمضان ، أمر رسول الله (ص) مناديه فنادى في الناس : إن الله