نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 538
ـ بحسب شأنه
اللائق بحاله في العادة ـ من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته
وزياراته وهداياه [١] وجوائزه وأضيافه ، والحقوق اللازمة له بنذر ، أو كفارة ، أو
أداء دين ، أو أرش جناية ، أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ. وكذا ما يحتاج إليه ،
من دابة ، أو جارية ، أو عبد ، أو أسباب
بعد إخراجها ، كما
ذكر في الجواهر وغيرها. ولما في
مكاتبة يزيد ـ المتقدمة في تفسير الفائدة ـ من قوله (ع) : «
وحرث بعد الغرام » [١]ولخبر ابن شجاع المتقدم. وعلى هذا يستثنى من الخمس جميع ما
يصرفه التاجر في إدارة تجارته ، من أجرة الدكان ، والحارس ، والحمال ، وضريبة
الحكومة والسرقفلية ، وأجرة الدلال ، وأجرة الآلات التي يتجر بها ، وغير ذلك مما
صرفه في سبيل تجارته وكسبه ، وكذلك ثمن القرطاس والآلات المحتاج إليها كل ذلك
يستثنى من الربح ويخمس ما زاد عليه. نعم إذا كانت الأعيان التي اشتراها غير
مستهلكة تقوم بالقيمة وتضمه الى الربح ، ومنها حق السرقفلية إذا كان له قيمة وكان
حقا شرعياً ، فيقوم ويضم الى الربح.
[١] حكي عن بعض
الأجلة : الاستشكال في كون الهدية والصلة اللائقين بحاله من المؤنة. وكذا مئونة
الحج المندوب ، وسائر سفر الطاعة المندوبة. بل استظهر العدم ، وتبعه في المستند ،
إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما. وعن ابن فهد في الشاميات : تقييد الضيافة
بالاعتياد والضرورة ووافقه أيضاً في المستند. ثمَّ قال : « بل في كفاية الاعتياد
أيضاً نظر. إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة .. ».
أقول : عرفت أن
المؤنة عبارة عما يحتاج إليه في جلب المحبوب ودفع المكروه. نعم إطلاق نصوص المؤنة
منصرف إلى المتعارف ، فالخارج غير
[١] تقدم ذكر
الرواية في أواخر الأمر السابع مما يجب فيه الخمس.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 538