نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 535
إذا كان من أرباح
مكاسبه ، فاذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب ـ أو استفاد مقداراً ـ وأراد أن
يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به ، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمَّ الاتجار به.
( مسألة ٦٠ ) :
مبدأ السنة ـ التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب [١] فيمن
شغله التكسب. وأما من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً فمن حين حصول الفائدة.
هذا وفي رسالة
شيخنا الأعظم (ره) ـ بعد أن عد من المؤنة تبعاً للغنائم تتميم رأس المال لمن احتاج
إليه في المعاش ، كاشتراء الضيعة لأجل المستغل ـ قال (ره) : « والظاهر أنه لا
يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل ، فيجوز صرف شيء من الربح في غرس الأشجار
لينتفع بثمرتها ولو بعد سنين. وكذلك اقتناء إناث أولاد الانعام .. ». وما ذكره غير
ظاهر ، لأنه ليس من مئونة السنة ، فلا تشمله الأدلة. وعلى هذا يتعين تقويمه في آخر
السنة وإخراج خمسه. أو تخميس ثمنه ، بناء على ما عرفت : من أن ما يشترى للاقتناء ـ
مما لم يكن من المؤنة ـ لا تلحظ قيمته ، وإنما يلحظ ثمنه فقط.
[١] كما في صريح
عبارتي الدروس والحدائق ، المتقدمتين في المسألة السادسة والخمسين. واختاره شيخنا
الأعظم ، لأنه المتعارف في عام الربح ، الذي تلحظ المؤنة بالنسبة إليه. فالزارع
عام زراعته ـ التي تؤخذ مئونته من الزرع ـ أول الشروع في الزرع. وكذا عام التجارة
والصناعة ، الذي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 535