نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 533
( مسألة ٥٧ ) :
يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره [١] ، فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان
للبائع الخيار لا يجب خمسة إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع.
( مسألة ٥٨ ) : لو
اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً ، فاستقاله البائع فأقاله ، لم
يسقط الخمس [٢]. إلا إذا كان من شأنه أن يقيله [٣] ، كما في غالب موارد البيع بشرط
الخيار إذا رد مثل الثمن.
[١] لأنه منصرف
النصوص. لكن يكفي الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر ، فحينئذ يجب خمسه إذا كان
البيع يلزم بعد ذلك. فلو ربح في آخر السنة ، وكان لزوم البيع في أثناء السنة
اللاحقة ، فإذا لم يفسخ من له الفسخ في السنة الثانية انكشف تحقق الربح في السنة
السابقة ، وكان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة.
[٢] لإطلاق أدلته
، وأصالة عدم سقوطه.
[٣] إذ حينئذ تكون
الإقالة من قبيل المؤن المستثناة. وحينئذ فإن كانت في سنة الربح لم يجب الخمس ،
وإن كانت في السنة اللاحقة وجب لعدم استثنائها. ويحتمل أن تكون مانعة من صدق الربح
، فلا فرق بين الصورتين. لكنه غير ظاهر.
[٤] قال في
الغنائم : « لا إشكال في أن رأس المال ، وما لا يعد للصرف ويدخر للقنية ـ كالفرش ،
والظروف ، ونفس الضيعة التي هي مستغل لها ، وأمثال ذلك ـ لا يحسب من المؤنة .. ».
وقال فيها بعد ذلك. « والظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج اليه في المعاش من
المؤنة ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 533