[١] اختلفت عبارات
الأصحاب في تحديد موضوع الخمس في هذا القسم ، فعن بعضها : الاقتصار على أرباح
التجارات ، وعن الآخر : الاقتصار على المكاسب ، وعن ثالث : الاقتصار على حاصل
أنواع التكسبات ، من التجارة والصناعة والزراعة ، وعن رابع : الاقتصار على أرباح
التجارات والغلات والثمار. وقريب منها غيرها. ومع هذا الاختلاف فهي مشتركة في
اعتبار التكسب ، الذي هو القصد إلى حصول المال.
ويخالفها في ذلك
ظاهر جملة أخرى ، ففي بعضها ـ كالسرائر ـ : « سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب
والزراعات .. » ، وفي النهاية : « جميع ما يغنمه الإنسان ، من أرباح التجارات ،
والزراعات ، وغير ذلك .. » وعن الخلاف : « جميع المستفاد ، من أرباح التجارات
والغلات والثمار .. » وفي الغنية : « كل مستفاد من تجارة أو زراعة وصناعة وغير ذلك
من وجوه الاستفادة أي وجه كان .. » ونحوها غيرها.
والظاهر أن السين
في المقام للصيرورة لا للطلب [١] ، ومقتضى ذلك وجوب الخمس في كل فائدة وإن لم تكن بقصد.
والظاهر من حكاية الإجماع في كلمات الطائفتين ـ ولا سيما بملاحظة اشتمال الكتاب
الواحد على العبارتين ـ أن المراد واحد ، إما بحمل الأول على المثال ، لأنه الغالب
، كالاقتصار في بعضها على المكاسب وفي آخر على أرباح التجارة. أو بحمل الثاني على
إرادة الفائدة المالية المطلوبة المقصودة. ويشهد للثاني : بناؤهم ـ كما قيل ـ على
عدم وجوب الخمس في الميراث والهدية والصدقة. كما يشهد للأول : ما عن المدارك من
جعل ذلك من قبيل الاستثناء ، فان الاستثناء فرع العموم.