نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 513
وشرط عليه عدم
الخمس لم يصح. وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع. نعم لو شرط على البائع المسلم
أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه.
( مسألة ٤٣ ) :
إذا اشتراها من مسلم ، ثمَّ باعها منه أو من مسلم آخر ، ثمَّ اشتراها ثانياً ، وجب
عليه خمسان [١] ، خمس الأصل للشراء أولا ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً.
( مسألة ٤٤ ) :
إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس [٢]. نعم لو
كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض ، فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط
عنه ، لعدم تمامية ملكه في حال الكفر [٣].
[١] كما في كشف
الغطاء والجواهر وغيرهما. لأصالة عدم التداخل. نعم. قد يشكل ما في المتن ـ تبعاً
للجواهر ـ من أن الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس : بأنه مبني على كون تعلق الخمس
على نحو الإشاعة ، إذ لو كان على نحو تعلق ـ الحق نظير حق الجناية ـ فالخمس الثاني
يكون في مجموع الأرض كالأول. نعم الحق الأول يستوجب كون الخمس الثاني في موضوع
الحق ، وربما يكون الحق المذكور مانعاً من ثبوت الخمس مطلقاً. فافهم.
[٢] كما في
الجواهر وغيرها. لإطلاق الدليل. اللهم إلا أن يقال : لا فرق في اقتضاء حديث : «
الجب » السقوط بين الخمس والزكاة [١]. بل بين الخمس هنا والخمس في سائر المقامات ، فإنه يسقط
بالإسلام. وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الزكاة. فراجع.
[٣] هذا يتم بناء
على كون القبض شرطاً ناقلا. أما بناء على الكشف
[١] تقدم ذلك في
أوائل فصل قضاء الصلاة من الجزء السابع من هذا الشرح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 513