نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 506
وحينئذ فإن عرف
قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه. وإن لم يعرفه ، ففي وجوب دفع ما يتيقن
معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ، الأحوط الأول ،
والأقوى الثاني [١].
( مسألة ٣٩ ) :
إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ، كما إذا باعه مثلا. فيجوز لولي الخمس
الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل اليه [٢]. ويجوز للحاكم أن يمضي
معاملته ، فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة. وأما
إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.
[١] لأصالة
البراءة من اشتغال الذمة بالزائد على المتيقن.
[٢] كما هو حكم
تعاقب الأيدي. نعم ذلك حيث لا يجوز له التصرف فيه ، وإلا انتقل الخمس إما إلى
الذمة أو إلى الثمن ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[٣] كما عن ابني
حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين. بل نسب إلى المشهور بينهم. وفي المعتبر : نسبته إلى
الشيخين ومن تابعهما ، بل في التذكرة وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا. ويدل عليه صحيح أبي عبيدة : « سمعت أبا جعفر (ع)
يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه
الخمس » [١]
وفي مرسل المقنعة عن الصادق (ع) : «
الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس » [٢].
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 506