فيحتمل أن يكون
كمعلوم الصاحب ، وأن يكون كالسابق ، وهو أقوى. ولو كان مع الأوقاف فهو كمعلوم
الصاحب في وجه قوي .. ». وهو ـ كما ترى ـ غير ظاهر.
[١] كما في
الجواهر وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) ، مرسلين له إرسال المسلمات. لكن قال في كشف
الغطاء : « وإن كان قد تصرف فيه شيئاً فشيئاً دخل في حكم مجهول المالك ، يعالج
بالصلح ، ثمَّ الصدقة .. » ويظهر من العبارة : اختصاص جريان حكم مجهول المالك
بصورة التصرف تدريجاً.
وكيف كان فوجهه
غير ظاهر ، إلا دعوى أن التحليل بالخمس ليس من باب الحكم الأولي بل من باب الحكم
الثانوي ، نظير الأبدال الاضطرارية وهو يختص بحال بقاء العين الخارجية بحالها ،
ولا يشمل ما إذا صارت ذمية. وفيه : أنه خلاف الظاهر من مصحح عمران ، وإن كان هو
محتمل في غيره. فلاحظ.
[٢] المحكي عن
الأردبيلي في لقطة مجمع البرهان : أن المشهور برد المظالم ، الحرام المختلط مع
العلم بقدره والجهل بصاحبه. وكذا حكي عن المجلسيين ، بزيادة المختلط المجهول القدر
والصاحب ، الذي قد تقدم انحصار تحليله بإخراج خمسه. وزاد شيخنا الأعظم (ره) في
رسالته : « ما استقر في الذمة من مال الغير .. » والذي وجدته في غير موضع من لقطة
مجمع البرهان : أن المسمى برد المظالم هو المال المتعين الخارجي الذي لا يعرف
صاحبه. وكأن المراد في المتن منه : ما كان يجب التصدق به من مال الحرام سواء أكان
في الذمة أم في الخارج.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 505