نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 504
( مسألة ٣٦ ) : لو
كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس ، وجب عليه ـ بعد التخميس للتحليل ـ
خمس آخر [١] للمال الحلال الذي فيه.
( مسألة ٣٧ ) : لو
كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام ، فهو
كمعلوم المالك على الأقوى [٢] ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ.
الفرض غير ظاهر.
ولأجله يقوى ما عن الكشف : والمراد من مجهول المالك ـ الذي هو موضوع النصوص ـ ما
جهل مالكه الأصلي ، فيشمل الفرض. مع أن مجرد الجهل بالمالك الأصلي لا يوجب كونه
ملكاً للفقراء ووجوب التصدق عليهم به أعم من ذلك. ولو تمَّ لم يكن وجه لاحتمال
ضمانه بالتصدق به عليهم ـ كما تقدم منه (ره) ـ لأنه دفع للمال إلى مالكه. فلاحظ.
[١] كما نص عليه
شيخنا الأعظم (ره) ، وقبله في الجواهر ، حاكياً التصريح به عن بعض. أخذاً بإطلاق
الدليلين ، حيث لا وجه لرفع اليد عن أحدهما. ولأجله يضعف جداً ما عن الحواشي
التجارية ، من سقوط الخمس الأصلي. وكأنه لقوله
(ع) في بعض النصوص : « وسائر المال لك
حلال » [١]. وفيه : أن التحليل فيه بلحاظ الحرام المختلط ، لا بلحاظ كل
حق ، كما هو ظاهر.
[٢] كما نص عليه
في الجواهر ، وكذا شيخنا الأعظم (ره) نافياً للإشكال فيه. كما ينبغي أن يكون كذلك
، عملا بقاعدة الضمان للمالك. لكن قال في كشف الغطاء : « ولو كان الاختلاط من
أخماس أو زكاة ،