نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 502
كما هو كذلك في
التصدق عن المالك في مجهول المالك [١] ، فعليه غرامته له ، حتى في النصف الذي دفعه
إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام (ع).
( مسألة ٣٤ ) : لو
علم ـ بعد إخراج الخمس ـ أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل ، لا يسترد الزائد على
مقدار الحرام [٢] في الصورة الثانية. وهل يجب عليه التصدق
أن ما دل على وجوب
الخمس لو لم يقتض نفي الضمان كان اللازم الحكم بالضمان قبل ظهور الصاحب ولم يتوقف
على ظهوره ، وهو ـ كما ترى ـ خلاف ظاهر تلك النصوص المتضمنة : أن الله سبحانه قد
رضي من ذلك المال بالخمس وسائر المال لك حلال ، فإنه كالصريح في الاكتفاء به في
الخروج عن عهدة الحرام وحلية الباقي.
ودعوى : أن ذلك
مشروط بعدم ظهور صاحبه خلاف إطلاقها. وليس ذلك من قبيل الحكم الظاهري ليرتفع بانكشاف
الحال ، لأن الحكم الظاهري لا بد أن يكون محتمل المطابقة للواقع ، وهنا يعلم
بمخالفته للواقع على كل حال ، بل هو من قبيل الواقعي الثانوي ، ومقتضى إطلاق دليله
الاجزاء نعم لو انكشف الحال قبل دفع الخمس تعين الدفع إلى المالك. ولذلك اختار في
المدارك والذخيرة وغيرهما ـ على ما حكي ـ عدم الضمان في فرض المسألة.
[١] هذا مسلم في
اللقطة ، لاستفاضة النصوص به فيها [١]. وأما في غيرها من موارد التصدق بمجهول المالك فغير ظاهر ،
لخلو النصوص عنه. بل النصوص الآمرة بالتصدق به ظاهرة في خلافه.
[٢] فإنه خلاف
أدلة وجوب الخمس واستحقاق أهله له. وليس