نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 501
( مسألة ٣٢ ) :
الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس ، فيجوز له الإخراج
والتعيين من غير توقف على إذن الحاكم [١]. كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحق
في العين.
( مسألة ٣٣ ) : لو
تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه [٢] ،
والاختلاف بينهما
في القيمة لا يوجب التردد بين الأقل والأكثر ، لأن الذمة مشغولة بالمثل ، فمع
تردده يكون الاشتغال مردداً بين المتباينين. ولأجل ذلك يتوجه الاحتياط. إلا أن
يبنى على قاعدة العدل والانصاف المقتضية للتوزيع فيوزع هنا أيضاً ، فيعطى في
المثال نصف منّ حنطة ونصف منّ شعيراً.
بل البناء عليها
هنا أولى من صورة تردد المالك ـ التي هي مورد نصوص القاعدة ـ إذ لا ضياع فيها على
صاحب الحق كما كان فيها الضياع عليه مع تردده بين المحصور ، إذ هنا يعطى مناً
تاماً ، غاية الأمر أنه من جنسين ، وهناك يعطى بعضه ويحرم من بعضه. ولا سيما مع
اعتضادها بما ورد في ميراث الخنثى. لكن عرفت الاشكال فيه ، فضلا عن المقام. كما
عرفت الإشكال في وجوب الاحتياط ، لأنه ضرر منفي ، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة ،
حسبما عرفت.
[١] كما في غيره
من الموارد على ما يأتي إن شاء الله تعالى ، لعدم الفرق بين أدلته فيها. وكذا
الحال في جواز الدفع من مال آخر.
[٢] كما عن البيان
والروضة. لليد والإتلاف. والاذن في إخراج الخمس لا تدل على رفع الضمان ، وإنما
تقتضي رفع الإثم بالتصرف. ويؤيده : ما ورد في ضمان المتصدق باللقطة إذا لم يرض
صاحبها بالأجر [١]. وفيه :