نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 487
( مسألة ٢٦ ) :
إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا
بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به [١]. لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟
وجهان ، والأظهر الثاني.
( مسألة ٢٧ ) :
العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه [٢] ، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ، ففي
لحوق
[١] إما لكونه من
المعدن ، أو من الغوص. إنما الإشكال في تعيين أحدهما ، لأن المقابلة بين المعدن
والغوص في النصوص تقتضي ـ بعد البناء على وجوب خمس واحد ، كما يأتي إن شاء الله ـ إما
التصرف في إطلاق المعدن بحمله على غير البحري ، أو في إطلاق الغوص بحمله على غير
المعدن. لكن لا ينبغي التأمل في ترجيح الأول ، للتصريح في نصوص الغوص بالياقوت
والزبرجد ، اللذين هما من المعادن.
[٢] أما وجوب
الخمس فيه في الجملة ، ففي الجواهر : نفي وجدان الخلاف فيه ، وفي الحدائق : نفي
الريب فيه ، وحكاية إجماع الأصحاب عليه. وكذا ـ في دعوى الإجماع ـ ما عن المدارك
وغيرها. لصحيح الحلبي المتقدم في الغوص [١] ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يؤخذ بالغوص أو من وجه
الماء ، أو من الساحل.
وأما اعتبار
النصاب فيه ففيه خلاف ، فعن النهاية والوسيلة والسرائر : العدم ، وعن المدارك
الميل اليه. وعن غرية المفيد : أن له حكم المعدن. وفي كشف الغطاء : « والعنبر من
الغوص أو بحكمه .. ». وعن الأكثر ـ كما في الحدائق وعن غيرها ـ أنه إن أخرج بالغوص
فله حكمه ، وإن جني
[١] تقدم ذلك قريباً
في أول الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 487