نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 485
إذا لم يكن غائصاً
[١]. وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضاً ، فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة
[٢] ، وإلا فهو له [٣] ، ووجب الخمس عليه.
( مسألة ٢٢ ) :
إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً [٤] ، ففي وجوب الخمس عليه وجهان ،
والأحوط إخراجه [٥].
( مسألة ٢٣ ) :
إذا أخرج بالغوص حيواناً ، وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فان كان معتاداً وجب
فيه الخمس [٦]. وإن كان من باب الاتفاق ـ بأن يكون بلع شيئاً اتفاقاً. فالظاهر عدم
وجوبه [٧] ، وإن كان أحوط.
[١] كما نص عليه
في الجواهر. لعدم الدليل عليه ، بعد انتفاء الغوص.
[٢] كما في كشف
الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر ، للشك في اندراجه في إطلاق الأدلة. أقول : الشك
ضعيف ، والإطلاق محكم.
[٣] يعني : للغواص
دون المتناول ، وعلى الغواص خمسه.
[٤] يعني : فأخذه
بنية الملك.
[٥] كما جزم به في
كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر أيضاً ، للشك في اندراجه في الإطلاق. لكنه ضعيف
، كما في ما قبله.
[٦] كما استظهره
في الجواهر. وفي كشف الغطاء : « ومن غاص فأخرج حيواناً بغوصه فظهر في بطنه شيء من
المعدن ، فالظاهر جريان حكم الخمس فيه .. ». وهو في محله ، للإطلاق.
[٧] استشكل فيه في
الجواهر. وقد تقدم ما في كشف الغطاء ، من إطلاق وجوب الخمس. وما في المتن أقوى ،
لخروجه عن إطلاق الغوص.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 485