responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 485

إذا لم يكن غائصاً [١]. وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضاً ، فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة [٢] ، وإلا فهو له [٣] ، ووجب الخمس عليه.

( مسألة ٢٢ ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً [٤] ، ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه [٥].

( مسألة ٢٣ ) : إذا أخرج بالغوص حيواناً ، وكان في بطنه شي‌ء من الجواهر ، فان كان معتاداً وجب فيه الخمس [٦]. وإن كان من باب الاتفاق ـ بأن يكون بلع شيئاً اتفاقاً. فالظاهر عدم وجوبه [٧] ، وإن كان أحوط.

______________________________________________________

[١] كما نص عليه في الجواهر. لعدم الدليل عليه ، بعد انتفاء الغوص.

[٢] كما في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر ، للشك في اندراجه في إطلاق الأدلة. أقول : الشك ضعيف ، والإطلاق محكم.

[٣] يعني : للغواص دون المتناول ، وعلى الغواص خمسه.

[٤] يعني : فأخذه بنية الملك.

[٥] كما جزم به في كشف الغطاء. وتوقف فيه في الجواهر أيضاً ، للشك في اندراجه في الإطلاق. لكنه ضعيف ، كما في ما قبله.

[٦] كما استظهره في الجواهر. وفي كشف الغطاء : « ومن غاص فأخرج حيواناً بغوصه فظهر في بطنه شي‌ء من المعدن ، فالظاهر جريان حكم الخمس فيه .. ». وهو في محله ، للإطلاق.

[٧] استشكل فيه في الجواهر. وقد تقدم ما في كشف الغطاء ، من إطلاق وجوب الخمس. وما في المتن أقوى ، لخروجه عن إطلاق الغوص.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست