والزبرجد ، وعن
معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة؟ فقال (ع) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس
» [١] ، ومصحح عمار بن مروان : « سمعت أبا عبد
الله (ع) يقول : فيما يخرج من المعادن
والبحر ، والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس »
[٢] ، ومرسل ابن أبي عمير عنه (ع) : «
الخمس على خمسة أشياء ، على الكنوز والمعادن ، والغوص ، والغنيمة .. ونسي ابن أبي
عمير الخامس » [٣]ونحوه مرسل أحمد بن محمد [٤] ، وكذا مرسل حماد
، مع التنصيص على الخامس أنه الملاحة [٥].
هذا وإطلاق مثل
مصحح ابن مروان شامل لجميع ما ذكر في المتن ، ولأجله لا يهم قصور صحيح الحلبي عنه
، ولا يحتاج في العموم إلى عدم القول بالفصل ، كما عن المدارك.
[١] وإن حكي عن
الشيخ أنه قال : « ما يخرج من الغوص ، أو يؤخذ قفا ففيه الخمس ». وعن البيان :
حكايته عن بعض معاصريه ، واختاره في المستند. لإطلاق المرسلتين ، يعني : مرسلتي
أحمد وحماد. ولرواية الخصال ، التي هي مصحح ابن مروان. لكنه لم يتضح وجه اعتماده
على خصوص المرسلتين المذكورتين دون مرسلة ابن أبي عمير. ومثله : عدم
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١١.
[٥] الوسائل باب : ٢
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 482