responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 482

مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ، معدنياً كان أو نباتياً ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات [١] ، فيجب فيه الخمس.

______________________________________________________

والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة؟ فقال (ع) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » [١] ، ومصحح عمار بن مروان : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس » [٢] ، ومرسل ابن أبي عمير عنه (ع) : « الخمس على خمسة أشياء ، على الكنوز والمعادن ، والغوص ، والغنيمة .. ونسي ابن أبي عمير الخامس » [٣]ونحوه مرسل أحمد بن محمد [٤] ، وكذا مرسل حماد ، مع التنصيص على الخامس أنه الملاحة [٥].

هذا وإطلاق مثل مصحح ابن مروان شامل لجميع ما ذكر في المتن ، ولأجله لا يهم قصور صحيح الحلبي عنه ، ولا يحتاج في العموم إلى عدم القول بالفصل ، كما عن المدارك.

[١] وإن حكي عن الشيخ أنه قال : « ما يخرج من الغوص ، أو يؤخذ قفا ففيه الخمس ». وعن البيان : حكايته عن بعض معاصريه ، واختاره في المستند. لإطلاق المرسلتين ، يعني : مرسلتي أحمد وحماد. ولرواية الخصال ، التي هي مصحح ابن مروان. لكنه لم يتضح وجه اعتماده على خصوص المرسلتين المذكورتين دون مرسلة ابن أبي عمير. ومثله : عدم‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١١.

[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست