نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 478
والأوجه الاختلاف
بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين [١].
( مسألة ١٥ ) : لو
علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه ـ في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز ،
أو حكم مجهول المالك عليه ، وجهان [٢]. ولو علم أنه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر
جريان حكم الكنز عليه.
إذ فيه : أن
المنافع إنما تكون تحت اليد تبعاً للعين ، فالاعتراف بأنها تحت يد المستأجر اعتراف
بأن العين كذلك. غاية الأمر أنها ـ للعلم بكون ذيها مستأجراً ـ لا تكون حجة على
ملكية العين ، وان كانت حجة على ملكية ما فيها. وعلى هذا فما عن الخلاف والمختلف
وفي المسالك وغيرها أقرب.
[١] كما في
الجواهر ، حاكياً له عن كشف أستاذه والبيان الجزم به فإن الأقوائية موجبة لسقوط
اليد الضعيفة عن كونها موضوعاً للحجية ، ولذا كان المشهور : أن الراكب للدابة أولى
بها من قابض لجامها ، لكونه ذا اليد عرفاً عليها دون القابض ، وإن كان القابض ذا
يد عليها لو لم يكن الراكب.
[٢] لا يخفى أن
إطلاقات وجوب الخمس في الكنز لا فرق فيها بين ما علم كونه لمسلم وما لم يعلم.
ومثلها : الموثق المتضمن لوجوب التعريف والصحيحان الدالان على كونه للواجد [١]. نعم الأصل
المتقدم لإثبات جواز التملك ـ أعني. أصالة عدم العاصم ـ لا مجال له في الفرض ، فان
كان هو المعتمد تعين الفرق بين الفرض وغيره ، وإن كان المعتمد غيره فلا فرق
بينهما. نعم مورد موثق إسحاق ظاهر في الفرض بعينه ، ومقتضاه نفي الملك كنفي الخمس.
وتعين الصدقة حكم مجهول المالك ، فإن أمكن التعدي من مورده إلى غيره مما علم كونه
للمسلم ـ كما هو الأظهر ـ فهو ، وإلا اقتصر على مورده مما وجد فيما في يد المسلم ،
ويرجع في غيره ـ مما
[١] تقدم ذكر ذلك
كله في الأمر الثالث مما يجب فيه الخمس.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 478