راداً عليه : « لم
أقف له على دليل يقتضي منع الذمي عن العمل في المعدن .. ». وهو في محله ، لجريان
جميع ما سبق فيه حتى السيرة ـ كغيره من المسلمين ـ على الظاهر. وعليه فاذا كان
الإخراج بإذن ولي المسلمين ملكه.
[١] أما الملك
فالعموم ما دل على مملكية الإحياء ، المختص عندهم بالموات حال الفتح مما كان ملكاً
للإمام ، ولا يجري فيما كان ملكاً للمسلمين إجماعاً على ما حكاه غير واحد. ولأجله
يخرج عن العموم المذكور. وبذلك افترق الفرض عما قبله في الوضوح والخفاء.
[٢] لأنه نتيجة
العمل المملوك له ، والنتيجة تابعة لذيها في الملك ، كحمل الدابة وثمرة الشجرة.
وقصد العامل تملكه أو تملك غيره لا أثر له ، لعدم سلطنته على ذلك. ومنه يظهر حكم
المسألة الآتية.
نعم يختص ذلك بما
لو كانت الإجارة على منفعته الشخصية ، أما لو كانت على ما في الذمة ، فلا مانع من
قصد العامل نفسه في الحيازة ويكون المحاز له. وتحقيق ذلك موكول إلى ما ذكرنا في
شرح المسألة السادسة ، من فصل : عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل فيها من الحنطة أو
الشعير ، من كتاب الإجارة من هذا الكتاب.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 465