نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 462
( مسألة ٧ ) : إذا
وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ، فان علم أنه خرج من مثل السيل
أو الريح أو نحوهما ، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه [١] ، وجب
عليه إخراج خمسه [٢] على الأحوط إذا بلغ النصاب. بل الأحوط ذلك [٣] وإن شك في أن
الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.
لكن من المحتمل :
أن يكون المراد أن الواجب هو خمس المصفى لا خمس التراب ، وإن كان ما فيه من الذهب
ـ مثلا ـ أقل من خمس الذهب المصفى ، لا أن الخمس يجب في خصوص المصفى ، فان ذلك
خلاف المتسالم عليه ـ نصاً وفتوى ـ من عدم اشتراط التصفية في الوجوب. وأما غيره
فدلالته على ما ذكر أخفى. ولعل هذا هو مراد الشهيد الثاني في المسالك ، حيث قال
فيها : « والمعتبر إخراج خمسه مخرجاً إن لم يفتقر إلى سبك وتصفية ، وإلا اعتبر
بعدها .. ».
[١] راجع إلى
الإنسان. ويعتبر أن يكون الإنسان غير قاصد للحيازة وإلا كان هو المخرج ، وعليه
خمسه.
[٢] عملا بمقتضى
الإطلاق. وقد تقدم : أنه لا يعتبر الإخراج من باطن الأرض ، والتردد غير ظاهر
الوجه. نعم في الإنسان إذا أحرز أنه قصد تملكه بالإخراج ، يكون ما زاد على الخمس
من قبيل مجهول المالك ، لا ما نحن فيه مما يكون ملكاً للمخرج.
[٣] كأن وجه
التردد ، إما الحمل على الصحة ، أو العمل بمقتضى اليد لظهورها في الملكية الطلقة.
والأول ممنوع. والثاني يتوقف على استمرار
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 462