نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 461
بلوغ النصاب دون
المجموع ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع [١]. خصوصاً مع اتحاد جنس المخرج
منها ، سيما مع تقاربها. بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب. وكذا لا يعتبر
استمرار التكون ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع
، جرى عليه الحكم [٢] ، بعد صدق كونه معدناً.
( مسألة ٦ ) : لو
أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر
، أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ [٣] ، وإلا فلا ، لاحتمال زيادة الجوهر فيما
يبقى عنده.
[١] بل جزم بذلك
كاشف الغطاء على ما حكي ، واختاره في الدروس أيضاً. وكأنه لدعوى ظهور المعدن في
الجنس ، الصادق على الواحد والمتعدد لكنها غير ظاهرة ، لقرب الانصراف إلى الفرد.
ولا فرق في العدم بين اتحاد الجنس واختلافه ، وتباعدها وتقاربها. نعم إذا كان
التقارب مع الاتحاد يوجب صدق وحدة المخرج عرفاً ، اعتبر في المجموع النصاب.
[٢] كما صرح به
بعضهم. وعن كشف الغطاء : الاستشكال فيه. وكأنه لدعوى الانصراف. لكنه بنحو يعتد به
ممنوع.
[٣] قال في محكي
المدارك : « لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجوهر. ولو علم
التساوي جاز .. ». واستشكل فيه في الجواهر : « بظهور ذيل صحيح زرارة في تعلق الخمس
بعد التصفية وبعد ظهور الجوهر .. » بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضاً. ومراده
بذيل الصحيح ، قوله (ع) : «
ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 461