نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 445
وحمل ، ورعي ،
ونحوها. منها ، وبعد إخراج ما جعله الامام (ع) من الغنيمة على فعل مصلحة من
المصالح [١] ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة [٢] ـ كالجارية الورقة ، والمركب الفاره
،
لأن المفروض كون
المؤن على جميع الغنيمة ، فلا وجه لاختصاصها ببعضها فالقول به ـ كما عن الخلاف
والشهيدين وغيرهم ـ لإطلاق الآية ضعيف. والإطلاق لا نظر فيه إلى هذه الجهة كي يعول
عليه. وهذا هو العمدة. أما ما دل على أن الخمس بعد المؤن ، فظاهره المؤن السابقة
على موضوع الخمس ، التي لا إشكال ظاهر في عدم استثنائها هنا ، ولا يشمل المؤن التي
بعد التحصيل ، التي هي محل الكلام. نعم قد يشكل الأول : بأنه مبني على تعلق الخمس
بالعين على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين ، إذ لو كان على نحو الحق في العين ،
فالمؤن على العين لا على الحق. لكن عرفت في مئونة الزكاة الإشكال في ذلك ، وأن
العين لما كانت موضوعاً للحق ، كانت مئونتها مئونته وحفظها حفظه. فتأمل جيداً.
[١] كما في
الشرائع وعن الروضة ، وقواه في الجواهر وغيرها. لأنه بجعل الامام صار مستحقاً
للمجعول له ، فلا يدخل في الغنيمة التي هي موضوع قسمة الخمس. وإن أمكن دخوله فيها
بمعنى الفائدة المكتسبة ، فيجري عليها حكمها ، نعم قد يكون جعل الامام له على نحو
يقتضي دخوله في موضوع القسمة ، لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام.
[٢] كما عن غير
واحد النص عليه. وفي المنتهى : « ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ما لم يضر بالعسكر .. ».
ويشهد له جملة من النصوص كصحيح
ربعي عن الصادق (ع) : « كان رسول الله (ص)
إذا أتاه المغنم أخذ صفوه ، وكان ذلك له ، ثمَّ يقسم ما بقي خمسة أقسام » [١]وفي مرسل