محمداً رسول الله (ص)
فان لنا خمسه. ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا » [١]. ونحوه : ما تضمن
أن الخمس في الغنيمة.
[١] كما هو
المشهور ، بل عن المدارك : إجماع المسلمين عليه. لكن في الحدائق ـ بعد نسبة
التعميم إلى ظاهر كلام الأصحاب ـ قال : « لم أعرف لهذا التعميم دليلا سوى ظاهر
الآية ، فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة. ثمَّ ذكر صحيح ربعي
، المتضمن لقسمة الغنيمة أخماسا [٢]. ثمَّ قال : ونحوها غيرها من الأحاديث الدالة على قسمة
الخمس أخماساً أو أسداساً ، مما يختص بالمنقول .. ».
وفيه : أنه يكفي ـ
في عموم الحكم ـ الآية الشريفة ونحوها ، مما دل على ثبوت الخمس في مطلق الغنية ،
كخبر أبي بصير المتقدم ونحوه. وغاية الإشكال على النصوص المذكورة : أنها قاصرة عن
إفادة التعميم ، لا أنها صالحة لتقييد ما تقتضيه الآية والرواية ، فأصالة العموم
فيه محكمة. نعم قد يعارض ذلك العموم : إطلاق ما دل على أن أرض الخراج فيء
للمسلمين ، وهي أخص من العموم المذكور ، وإطلاق الخاص مقدم. وحملها على أنها في
مقام نفي قسمتها بين المقاتلة ، فيكون موضوعها ما زاد على الخمس ، لا قرينة عليه.
ولا سيما وأن ظاهر النصوص الإشارة إلى الأرض الخارجية الخراجية ، فالموضوع نفس الأرض
، والحمل على المقدار الزائد على الخمس تجوز لا قرينة عليه.
[٢] كما صرح به
جماعة ، وقواه في الشرائع والجواهر. لموافقته للعدل
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.