responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 443

فصل فيما يجب فيه الخمس

وهو سبعة أشياء :

الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب [١] قهراً بالمقاتلة [٢] معهم. بشرط أن يكون بإذن الإمام (ع) ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه [٣] ، والمنقول‌

______________________________________________________

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وله الحمد والصلاة والسلام على رسوله وآله الطاهرين

فصل فيما يجب فيه الخمس

[١] بإجماع المسلمين ، كما عن المدارك والذخيرة والمستند وغيرها. ويقتضيه الكتاب[١] والسنة ، بل قيل : إن الثانية متواترة. وسيمر ـ إن شاء الله ـ عليك بعضها.

[٢] لا إشكال في وجوب الخمس في ذلك. ولو أخذ بغير ذلك ـ من غيلة ، أو سرقة ، أو نحوهما ـ فسيأتي الكلام فيه.

[٣] لا أعرف فيه خلافاً ، كما في الجواهر ، بل إجماع من المسلمين كما عن المدارك. ويقتضيه إطلاق النصوص ، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن‌


[١] وهو قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ). الأنفال : ٤١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست