نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 443
فصل فيما
يجب فيه الخمس
وهو سبعة أشياء :
الأول : الغنائم
المأخوذة من الكفار من أهل الحرب [١] قهراً بالمقاتلة [٢] معهم. بشرط أن يكون بإذن
الإمام (ع) ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه [٣] ، والمنقول
[١] بإجماع
المسلمين ، كما عن المدارك والذخيرة والمستند وغيرها. ويقتضيه الكتاب[١] والسنة ، بل قيل
: إن الثانية متواترة. وسيمر ـ إن شاء الله ـ عليك بعضها.
[٢] لا إشكال في
وجوب الخمس في ذلك. ولو أخذ بغير ذلك ـ من غيلة ، أو سرقة ، أو نحوهما ـ فسيأتي الكلام
فيه.
[٣] لا أعرف فيه
خلافاً ، كما في الجواهر ، بل إجماع من المسلمين كما عن المدارك. ويقتضيه إطلاق
النصوص ، كخبر أبي بصير عن
أبي جعفر (ع) : « كل شيء قوتل عليه
على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن
[١] وهو قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ). الأنفال : ٤١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 443