نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 442
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
كتاب
الخمس
وهو من الفرائض ،
وقد جعلها الله تعالى لمحمد (ص) وذريته عوضاً عن الزكاة ، إكراماً لهم. ومن منع
منه درهماً ـ أو أقل ـ كان مندرجاً في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقهم. بل من كان
مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففي
الخبر عن أبي بصير ، قال : « قلت لأبي جعفر (ع)
: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (ع) : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن
اليتيم » [١].
وعن الصادق (ع) : « إن الله لا إله إلا هو ، حيث حرم
علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة
لنا حلال » [٢]. وعن أبي جعفر (ع) : « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً
حتى يصل إلينا حقنا » [٣].
وعن أبي عبد الله (ع) : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس
شيئاً أن يقول : يا رب اشتريته بمالي ، حتى يأذن له أهل الخمس » [٤].
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.