نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 435
( مسألة ٤ ) :
الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده ، وإن كان
يضمن حينئذ مع التلف. والأحوط عدم النقل ، إلا مع عدم وجود المستحق.
( مسألة ٥ ) :
الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها [١] وإن كان ماله ـ بل ووطنه ـ في بلد آخر. ولو
كان له مال في بلد آخر ، وعينها فيه ، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر
، مع وجود المستحق فيه.
( مسألة ٦ ) : إذا
عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك [٢].
[١] كما يستفاد من
موثقة الفضيل ومكاتبة علي بن بلال الآتيتين. بل عرفت أن ظاهرهما الوجوب.
[٢] كما عن
الدروس. لتعينها زكاة بالعزل ، ولا دليل على ولايته علي التبديل. وعن بعض الأجلة :
الإشكال فيه ، لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق. وفيه : أنه خلاف ظاهر نصوص
العزل.
فصل في مصرف زكاة الفطرة
[٣] كما هو
المشهور ، بل عن المدارك : أنه مقطوع به في كلامهم وعن شرح اللمعة ـ للأصبهاني ـ :
الإجماع عليه. لعموم قوله تعالى :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 435