responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 435

( مسألة ٤ ) : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده ، وإن كان يضمن حينئذ مع التلف. والأحوط عدم النقل ، إلا مع عدم وجود المستحق.

( مسألة ٥ ) : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها [١] وإن كان ماله ـ بل ووطنه ـ في بلد آخر. ولو كان له مال في بلد آخر ، وعينها فيه ، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر ، مع وجود المستحق فيه.

( مسألة ٦ ) : إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك [٢].

فصل في مصرف زكاة الفطرة

وهو مصرف زكاة المال [٣] ، لكن يجوز إعطاؤها‌

______________________________________________________

[١] كما يستفاد من موثقة الفضيل ومكاتبة علي بن بلال الآتيتين. بل عرفت أن ظاهرهما الوجوب.

[٢] كما عن الدروس. لتعينها زكاة بالعزل ، ولا دليل على ولايته علي التبديل. وعن بعض الأجلة : الإشكال فيه ، لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق. وفيه : أنه خلاف ظاهر نصوص العزل.

فصل في مصرف زكاة الفطرة‌

[٣] كما هو المشهور ، بل عن المدارك : أنه مقطوع به في كلامهم وعن شرح اللمعة ـ للأصبهاني ـ : الإجماع عليه. لعموم قوله تعالى :

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست