نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 433
على شهر رمضان.
نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ، ثمَّ يحسب عند دخول وقتها.
( مسألة ٢ ) :
يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس [١] ، أو غيرها بقيمتها [٢] ، وينوي حين العزل
[٣] وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً. ويجوز عزل أقل من مقدارها [٤] أيضا ،
فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها. وفي جواز عزلها في الأزيد ، بحيث
يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال [٥]. وكذا لو
عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً ، وإن كان ماله بقدرها.
[١] بلا إشكال
ظاهر. وتشهد له النصوص ، كصحيح زرارة [١] وموثق إسحاق، وخبر المروزي المتقدمة في المسألة الماضية [٢] ، ومرسل ابن أبي عمير : «
إذا عزلتها ـ وأنت تطلب بها الموضع ، أو تنتظر بها رجلا ـ فلا بأس به » [٣].
[٢] لإطلاق
النصوص.
[٣] كما صرح به
غير واحد. ويقتضيه مفهوم العزل.
[٤] كما نص عليه
في محكي المسالك وغيرها. وكأنه : لما يستفاد من النصوص : من ولاية المكلف في
التعيين ، التي لا فرق فيها بين الكل والبعض أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس
الصادق على كل منهما. فتأمل.
[٥] لتحقق الشركة
المنافية للعزل. ولأن ذلك يوجب جواز عزلها
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.