responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 433

على شهر رمضان. نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ، ثمَّ يحسب عند دخول وقتها.

( مسألة ٢ ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس [١] ، أو غيرها بقيمتها [٢] ، وينوي حين العزل [٣] وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً. ويجوز عزل أقل من مقدارها [٤] أيضا ، فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها. وفي جواز عزلها في الأزيد ، بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال [٥]. وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً ، وإن كان ماله بقدرها.

______________________________________________________

[١] بلا إشكال ظاهر. وتشهد له النصوص ، كصحيح زرارة [١] وموثق إسحاق، وخبر المروزي المتقدمة في المسألة الماضية [٢] ، ومرسل ابن أبي عمير : « إذا عزلتها ـ وأنت تطلب بها الموضع ، أو تنتظر بها رجلا ـ فلا بأس به » [٣].

[٢] لإطلاق النصوص.

[٣] كما صرح به غير واحد. ويقتضيه مفهوم العزل.

[٤] كما نص عليه في محكي المسالك وغيرها. وكأنه : لما يستفاد من النصوص : من ولاية المكلف في التعيين ، التي لا فرق فيها بين الكل والبعض أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على كل منهما. فتأمل.

[٥] لتحقق الشركة المنافية للعزل. ولأن ذلك يوجب جواز عزلها‌


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.

[٢] لاحظ أول الفصل.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست