اللهم إلا أن يقال
: محض التوقيت وإن لم يمنع من الاستصحاب ، لكن النصوص اشتملت على أنها بعد الصلاة
صدقة. والظاهر أنه صدقة مستحبة ، وذلك مانع عن الاستصحاب. لكن ذلك لو تمَّ كان
مبنياً على الأخذ بنصوص التوقيت بما قبل الصلاة ، ولا يجري على القول الآخر. وعلى
الأول فهل هي أداء ـ كما عن الحلي ـ أو قضاء ، كما عن غيره؟ وجهان ، أقواهما الأول
، كما يظهر من ملاحظة ما ذكرنا.
[١] بل عن الشيخين
وأبي الصلاح وابن إدريس الجزم به ، وفي الشرائع : « هو الأظهر .. ». بل عن المدارك
وغيرها : نسبته إلى المشهور. لعدم اشتغال الذمة بها حينئذ ، فيكون أداؤها أداء لما
لم يجب. ويشير إليه : ما ورد في زكاة المال ، من المنع عن تعجيلها قبل حولان الحول
، كما أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره
إلا قضاء. وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
لكن عن الصدوقين
والشيخ ـ في المبسوط والخلاف والنهاية ـ وجماعة من القدماء وكثير من المتأخرين :
الجواز ، وفي الدروس : نسبته إلى المشهور. لصحيح
الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) ، أنهما قالا : «
على الرجل أن يعطي عن كل من يعول ، من حر وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر قبل
الصلاة فهو أفضل. وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ..
» [١]. وحمله على القرض بعيد جداً ، إذ لا خصوصية لرمضان في ذلك.
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 432