responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 432

( مسألة ١ ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط [١]. كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها‌

______________________________________________________

فلا مانع من استصحاب بقائه.

اللهم إلا أن يقال : محض التوقيت وإن لم يمنع من الاستصحاب ، لكن النصوص اشتملت على أنها بعد الصلاة صدقة. والظاهر أنه صدقة مستحبة ، وذلك مانع عن الاستصحاب. لكن ذلك لو تمَّ كان مبنياً على الأخذ بنصوص التوقيت بما قبل الصلاة ، ولا يجري على القول الآخر. وعلى الأول فهل هي أداء ـ كما عن الحلي ـ أو قضاء ، كما عن غيره؟ وجهان ، أقواهما الأول ، كما يظهر من ملاحظة ما ذكرنا.

[١] بل عن الشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس الجزم به ، وفي الشرائع : « هو الأظهر .. ». بل عن المدارك وغيرها : نسبته إلى المشهور. لعدم اشتغال الذمة بها حينئذ ، فيكون أداؤها أداء لما لم يجب. ويشير إليه : ما ورد في زكاة المال ، من المنع عن تعجيلها قبل حولان الحول ، كما أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء. وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.

لكن عن الصدوقين والشيخ ـ في المبسوط والخلاف والنهاية ـ وجماعة من القدماء وكثير من المتأخرين : الجواز ، وفي الدروس : نسبته إلى المشهور. لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) ، أنهما قالا : « على الرجل أن يعطي عن كل من يعول ، من حر وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل. وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره .. » [١]. وحمله على القرض بعيد جداً ، إذ لا خصوصية لرمضان في ذلك.


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست