نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 429
الى الزوال لمن لم
يصل صلاة العيد [١]. والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها ، فيقدمها عليها وإن
صلى في أول وقتها. وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فان كان قد عزلها
[١] اختلف الأصحاب
( قدهم ) في آخر وقت الفطرة ، فالمحكي عن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي
والحلبي وجماعة من المتأخرين : أنه صلاة العيد ، ونسب إلى الأكثر. وفي التذكرة : «
لو أخرها عن صلاة العيد اختياراً أثم ، عند علمائنا أجمع .. ». ومثله قال في
المنتهى. واستدل له بخبر إبراهيم بن ميمون [ منصور ] المتقدم [١]. ونحوه خبر على
بن طاوس ـ في الإقبال ـ عن أبي عبد الله (ع) [٢] وخبر العياشي ، عن سالم بن مكرم الجمال عنه (ع) ، [٣]. ومفهوم موثق إسحاق بن عمار عنه (ع) : «
إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة » [٤] وخبر
المروزي : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها
تلك الساعة قبل الصلاة » [٥].
وعن الإسكافي :
أنه زوال العيد ، وعن المختلف والإرشاد والبيان ـ وفي الدروس ـ : موافقته. واستدل
لهم بما في ذيل صحيح العيص المتقدم المتضمن جواز تأخيرها عن الصلاة [٦]. وحمله على صورة
العزل كما في