responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 422

وقت‌ الإخراج [١] ، لا وقت الوجوب. والمعتبر قيمة بلد الإخراج [٢] ، لا وطنه ، ولا بلد آخر. فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه ، كان المناط قيمة ذلك البلد ، لا قيمة بلده الذي هو فيه.

( مسألة ٦ ) : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله [٣] ، ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه ـ أو عن بعضهم ـ من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس.

( مسألة ٧ ) : الواجب في القدر : الصاع عن كل رأس [٤]

______________________________________________________

ولا سيما مع عدم عمل راويهما بهما. هذا كله مع معارضتها بخبر سليمان بن جعفر المروزي : « سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم » [١].

[١] كما هو منصرف النصوص.

[٢] كما هو منصرف النصوص أيضاً. ويقتضيه خبر المروزي المتقدم.

[٣] كما نص عليه غير واحد. ويظهر من محكي عبارة المختلف : أنه من المسلمات ، وهو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة.

[٤] إجماعاً ، حكاه جماعة كثيرة ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. وتشهد له النصوص الكثيرة ، التي أنهاها بعضهم إلى سبعة عشر حديثا ، سبعة منها صحاح : للجمال [٢] والحذاء [٣] والقداح ، [٤] وسعد بن‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.

[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست