نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 422
وقت الإخراج [١]
، لا وقت الوجوب. والمعتبر قيمة بلد الإخراج [٢] ، لا وطنه ، ولا بلد آخر. فلو كان
له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه ، كان المناط قيمة ذلك البلد ، لا
قيمة بلده الذي هو فيه.
( مسألة ٦ ) : لا
يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله [٣] ، ولا اتحاد
المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف
بينهم ، أو يدفع عن نفسه ـ أو عن بعضهم ـ من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو
العكس.
( مسألة ٧ ) :
الواجب في القدر : الصاع عن كل رأس [٤]
ولا سيما مع عدم
عمل راويهما بهما. هذا كله مع معارضتها بخبر
سليمان بن جعفر المروزي : « سمعته يقول : إن
لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر ،
أو قيمته في تلك البلاد دراهم » [١].
[١] كما هو منصرف
النصوص.
[٢] كما هو منصرف
النصوص أيضاً. ويقتضيه خبر المروزي المتقدم.
[٣] كما نص عليه
غير واحد. ويظهر من محكي عبارة المختلف : أنه من المسلمات ، وهو الذي يقتضيه إطلاق
الأدلة.
[٤] إجماعاً ،
حكاه جماعة كثيرة ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. وتشهد له النصوص الكثيرة ،
التي أنهاها بعضهم إلى سبعة عشر حديثا ، سبعة منها صحاح : للجمال [٢] والحذاء [٣] والقداح ، [٤] وسعد بن
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٦
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٥
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 422