هذا ولكن تقييد
المطلق بالمقيد المذكور غير ظاهر ، لما عرفت من أن الجمع بين أخبار القوت وأخبار
التنصيص على الحنطة والشعير ، بحمل الثانية على أنها من باب أظهر الأفراد. ولذا
بني على الاجتزاء بالقوت مطلقاً وإن لم يذكر بخصوصه في النصوص ، كالماش والعدس
وغيرهما. وحينئذ لا مانع من الأخذ بالمطلقات.
ثمَّ لو بني على
عدم الاجتزاء بالملفق أصلا ، فهل يجزي قيمة ـ كما عن المحقق والكيدري ـ أولا؟
وجهان ، مبنيان على وجود الإطلاق الشامل وعدمه ، كما تقدم.
[١] المشهور : أنه
لا تقدير شرعي للقيمة. وحكي في الشرائع عن قوم : تقديره بدرهم ، وعن آخرين : بثلثي
درهم. ولم يعرف القائل ، ولا مستنده ، كما صرح به غير واحد. نعم عن الاستبصار :
أنه ـ بعد أن روى خبر
إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) : « لا بأس أن
يعطي قيمتها درهماً » [١]ـ قال (ره) : « وهذه الرواية شاذة. والأحوط أن يعطي قيمة
الوقت ، قلت أم كثرت. وهذه رخصة إذا عمل بها الإنسان لم يكن مأثوماً .. ». وعن المقنعة : «
سئل الصادق (ع) عن مقدار القيمة فقال : درهم في الغلاء والرخص. وروي : أن أقل
القيمة في الرخص ثلثا درهم » [٢].
والأول ـ مع ضعف
سنده ، وهجره ، ورميه بالشذوذ ـ لا مجال للعمل به مع قرب حمله على القيمة في ذلك
الزمان ـ كما أشار إليه في محكي المقنعة ـ أو على إرادة الجنس. ومن ذلك يظهر لك
سقوط الأخيرين.
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 421