نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 416
وهو : الحنطة ،
والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن ، والذرة ، وغيرها.
والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى [١] ، وإن كان الأقوى ما ذكرناه. بل يكفي
الدقيق ، والخبز ، والماش ، والعدس [٢]. والأفضل إخراج التمر [١] ،
بين الأخذ بإطلاق
كل منهما ، وبين تقييد الأول بالأخيرة ، وبين العكس وبين تقييد كل منهما بالآخر.
والأقرب الثاني ، بقرينة ذكر اللبن في المصحح وعدم ذكره في تلك النصوص ، الموجب
لعدم كونها في مقام الحصر ، وبقرينة ذكر الزبيب فيه أيضاً بما أنه القوت الغالب ،
المشعر بأن ذكره في غيره من النصوص بما أنه كذلك ، لا بما هو ، فيكون المدار في
الحكم على العنوان المذكور. والمتحصل : أن كل ما كان قوتاً ـ في الجملة ـ غالباً
شائعاً جاز إخراجه ، وإن لم يكن من الأجناس المذكورة ، وما لم يكن لا يجوز وإن كان
منها. والجمع الأخير أحوط.
[١] للقول
بالاختصاص بها. لكن الأحوط على ما ذكرنا اعتبار كونها قوتاً بالمعنى المتقدم.
[٢] للعمومات في
الجميع. وأما ما في مصحح عمر
بن يزيد : « سألت أبا عبد الله (ع) تعطى الفطرة
دقيقاً مكان الحنطة؟ قال (ع) : لا بأس ، يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة
والدقيق » [١]فظاهره كون الدقيق قيمة لا أصلا ، وإلا لم يجز دفع ما ينقص
وزناً عن الصاع ، إجماعاً.
[٣] كما عن
الأكثر. للنصوص المتضمنة لذلك ، كخبر
ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « عن صدقة
الفطرة. فقال (ع) : التمر أحب
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 416