أيضاً. وما يظهر
من المتن ، من اختصاص وجوب الفطرة بصورة إحراز العيلولة على تقدير الحياة ، فلا
يجب لو شك فيها على تقدير الحياة ، غير ظاهر. ونظير المقام : ما لو شك في حياة
المجتهد مع إحراز عدالته على تقدير الحياة ، أو مع الشك فيها. فتأمل جيداً.
فصل في جنسها وقدرها
[١] قد اختلفت
كلمات الأصحاب في تعيين الجنس اختلافاً كثيراً ، فعن الصدوقين والعماني : الاقتصار
على الأربعة الأولى ، وعن الإسكافي والحلبي والحلي : إضافة الذرة إليها ، وفي
المدارك : إضافة الأقط وفي الذخيرة : إضافة الأرز والأقط ، وعن المبسوط والخلاف
وغيرهما : إضافة الأرز والأقط واللبن ، بل عنه : دعوى الإجماع ونفي الخلاف في
إجزائها. وعن كثير : أنه القوت الغالب. قال في المعتبر : « والضابط : إخراج ما كان
قوتاً غالباً ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز والأقط ، واللبن.
وهو مذهب علمائنا .. ». وقال في المنتهى : « الجنس ما كان قوتاً غالباً ، كالحنطة
، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأقط ، واللبن. ذهب إليه علماؤنا أجمع .. ».
وكأن منشأ ذلك :
اختلاف النصوص ، إذ هي ما بين مقتصر على الحنطة والشعير ، ومضيف إليهما الأقط ،
ومضيف إليهما التمر ، ومضيف
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 413