نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 411
لا يبعد وجوب
إخراج فطرته [١]. نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته ، فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على
نفسه لم تجب عليه. والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه.
( مسألة ١٧ ) :
إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه ، وصار ضيفاً عنده مدة ، هل تجب عليه
فطرته أم لا؟ إشكال. وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره [٢]. نعم في مثل
العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه ، فينزل عنده مدة ظلماً وهو مجبور في طعامه
وشرابه ، فالظاهر عدم الوجوب ، لعدم صدق العيال [٣] ، ولا الضيف عليه.
( مسألة ١٨ ) :
إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب
الإخراج من تركته عنه وعن عياله. وإن كان عليه دين وضاقت التركة
[١] كما اختاره
شيخنا الأعظم (ره) في رسالته ، حاكياً له عن غير واحد من معاصريه. لصدق كونه عيالا
، أو منضما إلى العيال. خلافاً للفاضلين وشيخنا في المسالك ، فجعلوه من قبيل
الأجرة. وفيه : أن كونه كذلك لا يمنع من صدق موضوع الوجوب.
[٢] كأن منشأه :
انصراف الإطلاق إلى صورة الرضا والاختيار. لكن الإطلاق محكم. اللهم إلا أن يقال :
مقتضى حديث : « رفع الإكراه » [١] عدم سببية العيلولة عن إكراه للوجوب ، كما في أمثاله من
الموارد.