responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 411

لا يبعد وجوب إخراج فطرته [١]. نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته ، فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه. والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه.

( مسألة ١٧ ) : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه ، وصار ضيفاً عنده مدة ، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال. وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره [٢]. نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه ، فينزل عنده مدة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فالظاهر عدم الوجوب ، لعدم صدق العيال [٣] ، ولا الضيف عليه.

( مسألة ١٨ ) : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله. وإن كان عليه دين وضاقت التركة‌

______________________________________________________

[١] كما اختاره شيخنا الأعظم (ره) في رسالته ، حاكياً له عن غير واحد من معاصريه. لصدق كونه عيالا ، أو منضما إلى العيال. خلافاً للفاضلين وشيخنا في المسالك ، فجعلوه من قبيل الأجرة. وفيه : أن كونه كذلك لا يمنع من صدق موضوع الوجوب.

[٢] كأن منشأه : انصراف الإطلاق إلى صورة الرضا والاختيار. لكن الإطلاق محكم. اللهم إلا أن يقال : مقتضى حديث : « رفع الإكراه » [١] عدم سببية العيلولة عن إكراه للوجوب ، كما في أمثاله من الموارد.

[٣] كأنه لعدم تحقق التابعية فيه. فتأمل.


[١] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست