responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 410

وأما الجنين فلا فطرة له [١] ، إلا إذا تولد قبل الغروب. نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده الى ما قبل الزوال ، كما مر.

( مسألة ١٣ ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال [٢] ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام ـ من غصب أو نحوه ـ وجب عليه زكاتهم.

( مسألة ١٤ ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته [٣] بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها.

( مسألة ١٥ ) : لو ملك شخصاً مالا ـ هبة. أو صلحاً أو هدية ـ وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك [٤]. نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه ـ مثلا ـ لينفقه على نفسه ، فالظاهر الوجوب.

( مسألة ١٦ ) : لو استأجر شخصاً ، واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ،

______________________________________________________

[١] إجماعاً. لعدم دخوله في موضوعها المستفاد من النصوص. بل هو ظاهر نصوص اعتبار العيلولة ، وصريح النصوص النافية لها عمن ولد ليلة الفطر.

[٢] لصدق العيلولة بالإنفاق من الحرام.

[٣] لإطلاق وجوب أداء الفطرة عمن يعول به.

[٤] لما أشرنا إليه سابقاً ، من اعتبار نحو من التابعية والمتبوعية في صدق العيلولة ، الغير الحاصل بمجرد الهبة والهدية ونحوهما من أسباب التمليك.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست