نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 410
وأما الجنين فلا
فطرة له [١] ، إلا إذا تولد قبل الغروب. نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده الى
ما قبل الزوال ، كما مر.
( مسألة ١٣ ) :
الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال [٢] ، فلو أنفق على عياله من المال
الحرام ـ من غصب أو نحوه ـ وجب عليه زكاتهم.
( مسألة ١٤ ) :
الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته [٣] بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى
زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها.
( مسألة ١٥ ) : لو
ملك شخصاً مالا ـ هبة. أو صلحاً أو هدية ـ وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ،
لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك [٤]. نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه ـ مثلا ـ لينفقه
على نفسه ، فالظاهر الوجوب.
( مسألة ١٦ ) : لو
استأجر شخصاً ، واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ،