نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 409
( مسألة ١٢ ) : لا
إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه [١] إن كان هو المنفق على مرضعته ، سواء كانت
أماً له أو أجنبية ، وإن كان المنفق غيره فعليه [٢]. وإن كانت النفقة من ماله فلا
تجب على أحد [٣].
كل واحد موضوعاً
للحكم ، ولأجل أن الفطرة واحدة لا تقبل التعدد يكون الوجوب الوضعي كفائياً ، كما
في الأيدي المتعاقبة على مال الغير ، فان كل واحد من ذوي اليد ضامن لذلك المال ،
وبأداء واحد تفرغ ذمة الجميع عنه ، وإن جاز الرجوع من السابق على اللاحق بمناط
آخر. لكن الظاهر كونه ملحوظاً بنحو صرف الوجود ، كما هو مقتضى إطلاقه ، فينطبق على
الفردين كما ينطبق على الفرد الواحد. ومقتضاه التوزيع ، فيكون هنا اشتغال واحد
لمجموع الذمم الذي لا يعقل فيه الا التوزيع ، كما لو أتلف جماعة مال الغير.
[١] لا إشكال في
وجوب الفطرة عن الرضيع ، وادعي عليه الإجماع. ويقتضيه ـ مضافاً إلى العمومات ـ رواية
إبراهيم بن محمد الهمداني ، المصرح فيها بالفطيم والرضيع ، وأن فطرتهما على من
يعول بهما [١]. ولا ينبغي التأمل في كونه عيالا للأب إذا كان الإرضاع
بالأجرة. أما لو أرضعته أمه أو غيرها مجاناً ، فكونه عيالا عرفاً على من يعول بأمه
أباً كان أم غيره ـ كما هو ظاهر المتن ـ للتبعية لا يخلو من إشكال ، وان كان هو
الأقرب. ولا سيما مع ملاحظة الأب إرضاع الطفل سبباً للعيلولة بها.
[٢] قد عرفت أنه
إذا كانت الأم مستأجرة للأب على الإرضاع فهو عيال لأبيه لا لمن عال بأمه.
[٣] لصغره المانع
من وجوبها عليه. ولعدم عيلولة أحد به كي تجب على غيره.
[١] الوسائل باب : ٧
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 409