responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 406

ماله الذي تركه عندهم [١] ، أو آذن لهم في التبرع عنه.

( مسألة ١٠ ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً [٢] ، وكانا موسرين ،

______________________________________________________

[١] مجرد التوكيل غير كاف في سقوط الوجوب. نعم إذا وثق بأنهم يؤدون كفى ذلك.

[٢] كما عن الأكثر. واستدل له ـ مضافاً إلى إطلاق ما دل على أن فطرة العيال على من يعول به ، الشامل لصورة وحدة العائل وتعدده ـ : بمكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا (ع) : « يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه ، ويحضر الفطر ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال (ع) : نعم » [١]. وفيه : أن المكاتبة غير معمول بها عندهم على ظاهرها. وحملها على صورة موت المولى بعد الهلال ـ كما في الوسائل ـ موجب لخروجها عن صلاحية الدليلية في المقام. فالعمدة : الإطلاق.

إلا أن يقال : لو تمَّ الإطلاق تعين الخروج عنه بخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قلت : عبد بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال (ع) : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي فطرته ، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء ، وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم ، لكل واحد منهم على قدر حصته. وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شي‌ء عليهم » [٢]. وعمل به الصدوق ، وتبعه في ظاهر الوسائل. وفيه : أنه ضعيف السند ، غير مجبور بعمل. واعتماد الصدوق عليه لا يعارض إعراض الأصحاب عنه.


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست