[١] مجرد التوكيل
غير كاف في سقوط الوجوب. نعم إذا وثق بأنهم يؤدون كفى ذلك.
[٢] كما عن
الأكثر. واستدل له ـ مضافاً إلى إطلاق ما دل على أن فطرة العيال على من يعول به ،
الشامل لصورة وحدة العائل وتعدده ـ : بمكاتبة
محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا (ع) : «
يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه
، ويحضر الفطر ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال (ع) : نعم » [١]. وفيه : أن
المكاتبة غير معمول بها عندهم على ظاهرها. وحملها على صورة موت المولى بعد الهلال
ـ كما في الوسائل ـ موجب لخروجها عن صلاحية الدليلية في المقام. فالعمدة :
الإطلاق.
إلا أن يقال : لو
تمَّ الإطلاق تعين الخروج عنه بخبر
زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قلت : عبد
بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال (ع) : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي
فطرته ، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء ، وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا
زكاتهم ، لكل واحد منهم على قدر حصته. وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء
عليهم » [٢]. وعمل به الصدوق ،
وتبعه في ظاهر الوسائل. وفيه : أنه ضعيف السند ، غير مجبور بعمل. واعتماد الصدوق
عليه لا يعارض إعراض الأصحاب عنه.
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١٨ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 406