نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 405
( مسألة ٨ ) : لا
فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده ـ وفي منزله أو منزل آخر ـ أو غائباً عنه
[١] ، فلو كان له مملوك في بلد آخر ، لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه
زكاته. وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك. كما أنه إذا سافر عن عياله ، وترك عندهم
ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم. نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن
عليه ، سواء كان الغير موسراً ومؤدياً أولا. وإن كان الأحوط ـ في الزوجة والمملوك
ـ إخراجه عنهما ، مع فقر العائل ، أو عدم أدائه. وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا
في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط ـ في المملوك والزوجة ما ذكرنا ، من
الإخراج عنهما حينئذ أيضاً.
( مسألة ٩ ) :
الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب. إلا إذا وكلهم أن
يخرجوا من
الهاشمي ، فلا
مجال للرجوع إلى الدليلين معاً ، فيكون المرجع إطلاقات الجواز. اللهم إلا أن يقال
: التعليل : بأن الزكاة أوساخ أيدي الناس ، يناسب كون المدار على المعال به لأنها
فداء عنه ، لا عن المعيل.
[١] لما عرفت ، من
إطلاق النصوص الدالة على وجوبها على المعيل.وحكم بقية المسألة يظهر مما عرفت ، من
أن المدار العيلولة ، من دون فرق بين حضور المعيل أو المعال وعدمه. وفي صحيح جميل : «
لا بأس أن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم » [١]. ومن ذلك تعرف وضوح
الحكم في المسألة التاسعة.
[١] الوسائل باب :
١٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 405