نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 404
وإن كان الأحوط
العدم.
( مسألة ٧ ) :
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي [١] كما في زكاة المال ، وتحل فطرة الهاشمي على
الصنفين. والمدار على المعيل لا العيال [٢] ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل
لم يجز دفع فطرته الى الهاشمي ، وفي العكس يجوز.
[١] العمدة فيه :
الإجماع. والا فيمكن المناقشة في إطلاق الزكاة ، أو الزكاة المفروضة ، أو الصدقة
الواجبة على الناس بنحو يشمل الفطرة. ولا سيما بملاحظة ما في خبر الشحام ، من
تفسير الممنوع إعطاؤها لبني هاشم بالزكاة المفروضة المطهرة للمال.
[٢] لأنه الذي
وجبت عليه واشتغلت بها ذمته على ما عرفت ، فان كان هاشمياً كانت صدقة هاشمي فتحل
للهاشمي ، وإن كان عياله غير هاشمي وان لم يكن هاشمياً كانت صدقة غير هاشمي ، فلا
تحل للهاشمي وإن كان عياله هاشمياً. وكونها صدقة عن العيال لا يجعل المدار على
العيال ، لأن المراد بصدقة الهاشمي أو غير الهاشمي الصدقة التي تجب على الهاشمي ،
وتشتغل بها ذمته أو غير الهاشمي ، لا من وجبت عنه ، فان عيال الإنسان كماله ، تجب
على الإنسان الصدقة عنه كما تجب عليه الصدقة عن ماله. والمدار في المنع والجواز
المخاطب ، لا من تكون عنه. ومن ذلك يظهر لك ضعف ما في الحدائق : من أن الاعتبار
بالمعال ، لأنه هو الذي تضاف إليه الزكاة ، فيقال : فطرة فلان ، فان هذه الإضافة ـ
نظير إضافة الزكاة إلى المال أو التجارة أو نحوهما ـ ليست موضوعاً للحكم جوازاً
ومنعاً.
هذا كله على
المشهور من اختصاص الوجوب بالمعيل. أما بناء على ما قربناه من الوجوب عليهما على
نحو الوجوب الكفائي ، فإذا كان أحدهما هاشمياً دون الآخر يصدق أنها فطرة الهاشمي ،
كما يصدق أنها فطرة غير
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 404