نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 401
بالإخراج على
الأقوى [١]. وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه.
( مسألة ٣ ) : تجب
الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة ـ مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين
وجوب النفقة عليه أولا [٢] لنشوز أو نحوه. وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه.
وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه [٣] وإن كانوا من واجبي النفقة
عليه. وان كان الأحوط
لأصالة البراءة.
إذ لا مجال للأصل مع عموم الأدلة ، المقتصر في تخصيصها على خصوص صورة اجتماع شرائط
الوجوب في المعيل ، لأنها مورد نصوص التخصيص. اللهم إلا أن يدعى : أنها يستفاد
منها عدم الفطرة على المعال كلية. لكنها ممنوعة جداً.
[١] لعدم الدليل
على السقوط به ، وقاعدة الاشتغال تقتضي عدمه. لكن عرفت في الحاشية السابقة : أن
الأقرب السقوط. كما تعرف منه أيضاً : أنه لا تنافي بين الوجوب على العيال
والاستحباب على المعيل. ولا حاجة إلى تكلف ما عن البيان ، من أن استحباب إخراج
المعيل عن العيال مختص بالعيال الفقير ولا يشمل الغني. فلاحظ.
[٢] بلا خلاف ولا
إشكال. كل ذلك لإطلاق الأدلة. وكذا المملوك.
[٣] أما مع عدم
وجوب النفقة في الزوجة فهو المشهور. وعن الحلي الوجوب ، مدعياً عليه الإجماع
والعموم ، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا. وفيه : منع الإجماع ، بل عن المدارك :
« صرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة .. ». وعن المعتبر :
« ما عرفنا أحداً من فقهاء الإسلام ـ فضلا عن الإمامية ـ أوجب الفطرة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 401