[١] بلا خلاف ولا
إشكال ، بل عن غير واحد : الإجماع عليه. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد
له كثير من النصوص ، كصحيح
عمر ابن يزيد : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة؟
فقال (ع) : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول ، من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ،
حر أو مملوك » [١] ، ومصحح ابن سنان : «
كل من ضممت إلى عيالك ـ من حر أو مملوك ـ فعليك أن تؤدي الفطرة عنه » [٢] ، وفي
صحيح الحلبي : « صدقة الفطرة على
كل رأس من أهلك » [٣] ، وفي خبر حماد ابن عيسى : «
يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما
أغلق عليه بابه ، » [٤]. ونحوها غيرها.
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ٥
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٥
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 396