responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 396

فصل فيمن تجب عنه

يجب إخراجها ـ بعد تحقق شرائطها ـ عن نفسه ، وعن كل من يعوله [١] ، حين دخول ليلة الفطر. من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحر

______________________________________________________

فصل فيمن تجب عنه‌

[١] بلا خلاف ولا إشكال ، بل عن غير واحد : الإجماع عليه. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كصحيح عمر ابن يزيد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال (ع) : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول ، من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك » [١] ، ومصحح ابن سنان : « كل من ضممت إلى عيالك ـ من حر أو مملوك ـ فعليك أن تؤدي الفطرة عنه » [٢] ، وفي صحيح الحلبي : « صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك » [٣] ، وفي خبر حماد ابن عيسى : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه ، » [٤]. ونحوها غيرها.


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.

[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست