نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 394
يتملك الولي لنفسه
ثمَّ يؤدي عنهما.
( مسألة ٥ ) :
يكره تملك ما دفعه زكاة [١] وجوباً أو ندباً ، سواء تملكه صدقة أو غيرها ، على ما
مر في زكاة المال.
( مسألة ٦ ) :
المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جن أو أغمي
عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ـ ولو بلحظة ـ بل أو مقارناً للغروب ـ لم تجب عليه.
كما أنه لو اجتمعت الشرائط ـ بعد فقدها قبله ، أو مقارناً له ـ وجبت ، كما لو بلغ
الصبي ، أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء ، أو ملك ما يصير به
غنياً أو تحرر وصار غنياً ، أو أسلم الكافر ، فإنها تجب عليهم [٢]
عدم جوازه. ويدفع
ـ كما في المسالك ـ : « بأن النص يقتضي جوازه. ولثبوت مثله في الزكاة المالية .. ».
اللهم إلا أن يمنع الإطلاق ، لعدم ورود النص بلحاظ هذه الجهة.
وفي الجواهر دفعه
: « بأن غير المكلف ملكه على هذا الوجه ـ أي على أن يخرج عنه صدقة ـ لظهور النص في
بيان الحيلة للمعيل في إخراج مقدار الفطرة الواحدة عنه وعن عياله .. ». وفيه تأمل ظاهر.
وإلا لوجب على كل واحد ممن أخذه أن يفعل ذلك ، وهو كما ترى. وبذلك تظهر قوة ما عن
المدارك : من أن الأصح اختصاص الحكم بالمكلفين.
[١] كما عن
المدارك. لما سبق في زكاة المال.
[٢] إجماعاً
بقسميه ، كما في الجواهر. ويشهد له صحيح معاوية المتقدم [١]. وأوضح منه : ما رواه في الفقيه بطريق صحيح أو موثق عنه
: « في المولود يولد