نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 393
( مسألة ٣ ) :
يعتبر فيها نية القربة [١] كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لا تصح من
الكافر.
( مسألة ٤ ) :
يستحب للفقير إخراجها أيضاً [٢]. وإن لم يكن عنده إلا صاع ، يتصدق به على عياله
[٣] ، ثمَّ يتصدق به على الأجنبي [٤] بعد أن ينتهي الدور. ويجوز أن يتصدق به على
واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي [٥]. وإن كان فيهم صغير أو
مجنون يتولى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه [٦]. وإن كان الأولى والأحوط أن
[٢] إجماعاً ، كما
عن غير واحد ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له النصوص المتقدمة ، بعد
حملها على الاستحباب جمعاً.
[٣] كما عن جمع
التصريح به. ويشهد له موثق
إسحاق بن عمار : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها ، أيعطيه
غريباً ، أو يأكل هو وعياله؟ قال (ع) : يعطي بعض عياله ، ثمَّ يعطي الآخر عن نفسه
، ويرددونها فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » [١].
[٤] كما عن الشهيد
في البيان. وعن المدارك : « أن الظاهر من الترديد الرد الى المصدق الأول .. » قلت
: ظاهر الرواية الرد إلى بعضهم ، سواء أكان الأول أم غيره ، فلا تخرج الفطرة عنهم.
[٥] إذ لا يحتمل
اعتبار الرد على بعضهم في تحقق الاحتيال عن إعطاء الفطرة عن جميعهم ، وإن كان ظاهر
الرواية جوازه.
[٦] قد يشكل ذلك :
بأن إعطاء الولي عنه خلاف المصلحة ، والأصل
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 393