نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 392
( مسألة ٢ ) : لا
يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر [١] ، لكن لا يصح أداؤها منه [٢] ،
وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه [٣]. وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط
عنه [٤].
يظهر اندفاعه مما
سبق. مضافاً إلى أنه لو لم تجب عليه لحلت له ، ولا يظن الالتزام به. ومثله : دعوى
: أن حدوث الفقر مانع عنها كوجوده. إذ فيه : امتناع أن يكون معلول الشيء علة
لعدمه ومانعاً من وجوده.
وعن المبسوط
والدروس وغيرهما : التفصيل بين الغني فعلا فتجب عليه ، والغني بالقوة فلا تجب
عليه. لأنها لو وجبت عليه لزم إما تقديمها على القوت ، أو الاستدانة لها. والأول
ممنوع ، والثاني خلاف الأصل. وهو ـ مع أنه غير مطرد ـ لا يصلح لمعارضة الإطلاق.
[١] لعدم الفرق
بينها وبين زكاة المال وغيرها ـ من الواجبات المالية والبدنية ـ في كون مقتضى
الإطلاق وجوبها على الكافر كالمسلم.
[٢] لاعتبار
التقرب فيها ـ كزكاة المال ـ وهو غير ممكن بالنسبة إلى الكافر.
[٣] لحديث الجب ـ أو
غيره ـ على ما عرفت في أوائل كتاب زكاة المال. فراجع. مضافاً إلى صحيح معاوية بن عمار : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال (ع) : لا ، قد
خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال (ع) : لا » [١].
[٤] أما إذا لم
يؤدها فظاهر ، لعدم الموجب للسقوط. وإما إذا أداها فلما عرفت في زكاة المال ، من
النصوص المعللة عدم السقوط : بأنه وضعها في غير أهلها.
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 392