نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 384
الأربعون : حكي عن
جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب ، نظراً إلى أنه من العبادات فلا
يجتمع مع الحرام. ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه ،
إذ فيه لا يكون تصرفاً في ملك الغير ، بل إلى صورة الإعطاء والأخذ ، حيث أنهما
فعلان خارجيان. ولكنه أيضاً مشكل من حيث أن الإعطاء الخارجي مقدمة للواجب ، وهو
الإيصال ـ الذي هو أمر انتزاعي معنوي [١] فلا يبعد الإجزاء.
الحادية والأربعون
: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
كالأنعام والنقدين ـ كما مر سابقاً. وأما ما لا يعتبر فيه الحول ـ كالغلات ـ فلا
يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال. وكذا لا إشكال في أنه
لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك ، وإنما الاشكال والخلاف في
اعتباره حال تعلق الوجوب. والأظهر عدم اعتباره [٢] ، فلو غصب زرعه غاصب ، وبقي
مغصوباً إلى وقت التعلق ، ثمَّ رجع اليه بعد ذلك وجبت زكاته.
[١] يريد به
الاستيلاء على العين ، الذي هو من مقولة الجدة. لكن في كونه انتزاعياً إشكال ظاهر
، لأنه أمر خارجي ، لكنه عرض لا جوهر.
[٢] تقدم في
المسألة السابعة عشرة الاشكال منه. كما تقدم : أن مقتضى إطلاق بعض
النصوص ومعاقد الإجماع اعتباره ، كما فيما يعتبر فيه الحول. وَالْحَمْدُ لِلّهِ
رَبِّ الْعالَمِينَ كما هو أهله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 384