نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 383
الثامنة والثلاثون
: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل ، لا مانع من
إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله [١] ، وإلا فمشكل.
التاسعة والثلاثون
: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من
إعطائه الزكاة [٢] وأما إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرمة ففي جواز إعطائه
إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام [٣].
[١] فيكون الإعطاء
من سهم سبيل الله. أما لو لم يكن العلم مستحب التحصيل فلا وجه لإعطائه ، كما سبق
في فصل المستحقين. فراجع.
[٢] يعني : من سهم
سبيل الله. لأن طلب العلم مأمور به شرعاً ومحبوب لله تعالى ، فيكون من القرب. وعدم
نية الطالب للقربة إنما يمنع من تقربه نفسه ، لا من كون الفعل مأموراً به ، ومما
يترتب على وجوده غرض شرعي مطلقاً لكونه توصلياً ، نظير تزويج العزاب ، والدفاع عن
بيضة الإسلام نعم إذا كان الفعل المأمور به شرعاً عبادياً ، لا يصح صرف السهم
المذكور فيه إذا لم يؤت به بقصد القربة ، لعدم كونه محبوباً لله تعالى حينئذ ، ولا
مقرباً للباذل ، ولا مما يترتب عليه أثر محبوب. فمصرف سهم سبيل الله قسمان ،
أحدهما : ما هو مقرب للفاعل ، مثل الحج ونحوه. وثانيهما : ما يترتب عليه أثر محبوب
الله تعالى وإن لم يكن مقرباً للفاعل ، مثل تزويج العزاب ، وتعليم الأحكام ،
والدفاع عن بيضة الإسلام.
[٣] هذا يتم إذا
كان قصد الإعانة غير معتبر في صدقها. وإلا فلا تصدق مع عدم قصد الباذل لها ، فلا
إثم.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 383