نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 382
الآخذ فقيراً [١].
السابعة والثلاثون
: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية. وظاهر كلماتهم
الاجزاء [٢] ، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء ، وإنما يكون عليه الإثم من حيث
امتناعه [٣]. لكنه لا يخلو عن اشكال ـ بناء على اعتبار قصد القربة ـ إذ قصد الحاكم
لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه [٤]
[١] إذا تعينت
زكاة بقبض الحاكم بعنوان الولاية على الفقراء فلا وجه للإشكال في صحة دفعها إلى
الفقير بأي عنوان كان ، لما تقدم منه : من جواز دفع المالك لها إلى الفقير رياء
إذا كانت معزولة ، فجواز ذلك من الحاكم بطريق أولى.
[٢] لقيام الحاكم
مقامه في الواجب الجامع للشرائط ، التي منها النية فإذا تحقق الواجب ـ ولو من
الولي ـ أجزأ. هذا بناء على كون موضوع الوجوب الإيتاء المضاف إلى المالك. إما إذا
كان نفس الإيتاء ولو من غيره غاية الأمر أنه لا ولاية لغيره على الإخراج ، فالولي
الشرعي وإن كان إيتاؤه ليس بعنوان النيابة عن المالك ، لكنه لما كان إيتاء للزكاة
كان مفرغاً لذمة المالك وماله ، لوصول الحق إلى أهله ، فلا بد أن يجزي ولا حاجة
الى الإعادة. بل لا معنى للإعادة ، إذ هي من قبيل الامتثال بعد الامتثال. نعم لا
يكون فعل الولي مقرباً للمالك ، وان كان مجزياً بنحو لا مجال للفعل ثانياً.
[٣] إذا بني على
الاجزاء بفعل الحاكم ـ لأنه ولي الممتنع ـ فالإثم يكون من قبيل الإثم على التجري.
اللهم إلا أن يكون قد أخرها في صورة لا يجوز له التأخير ولو لطلب الحاكم ، فتكون
المعصية من جهة مخالفة الفورية.
[٤] هذا إذا لم
تشريع النيابة فيه. أما مع البناء على المشروعية فيكون
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 382