نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 381
إذ المفروض تحققها
حين الإخراج والعزل [١].
الخامسة والثلاثون
: إذا وكل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكل قاصداً للقربة وقصد الوكيل الرياء ،
ففي الإجزاء إشكال [٢] ، وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامناً.
السادسة والثلاثون
: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة
، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء [٣] ، كما مر.
وإن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم ـ وإن كان بعنوان الولاية على
الفقراء ـ فلا إشكال في الاجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم ،
لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة. وأما إذا كان لتحصيل الرياسة فهو
مشكل. بل الظاهر ضمانه حينئذ ، وإن كان
[١] لكن ظاهر
المستند الإجماع على الاعتبار النية في العزل والدفع معاً. ولعله ظاهر غيره.
[٢] إذا كان
الوكيل وكيلا في الإخراج ـ كما هو المفروض ـ فمقتضى ما سبق عدم الاجزاء ، لعدم
وقوعه عن نية. نعم إذا كان وكيلا في الإيصال محضاً أمكن القول بالاجزاء. فراجع
المسألة الاولى من الفصل السابق. نعم قد يقال : الرياء في النيابة فلا ينافي
التقرب في المنوب فيه ، وتقرب المنوب عنه لا يتنافى مع عدم تقرب النائب. نعم إذا
كان في نفس المنوب فيه توجه الاشكال.
[٣] التفصيل
المتقدم في المسألة السابقة جار فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 381