نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 377
تعلق الزكاة
بالعين [١] ، فيكون مقدار منها في حصته.
الثلاثون : قد مر
: أن الكافر [٢] مكلف بالزكاة ولا تصح منه ، وإن كان لو أسلم سقطت عنه. وعلى هذا
فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له ، أو أخذها من ماله قهراً عليه ويكون هو
المتولي للنية. وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافراً جاز الأخذ من تركته ، وإن كان
وارثه مسلماً وجب عليه. كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة
إلى مقدار الزكاة فضولياً ، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة.
وقد مر سابقاً.
الحادية والثلاثون
: إذا بقي من المال ـ الذي تعلق به
[١] إذا كان
التعلق بنحو الإشاعة فإنما يتوجه الاشكال لو لم يكن للمالك ولاية القسمة مع شريكه
، ومع الشك في ذلك لم تصح. أما لو كانت من قبيل الحق في العين فموضوعها مال المالك
، وحينئذ يمكن إثبات ولايته على قسمة ماله بقاعدة السلطنة ، لعدم منافاة القسمة
للحق ، إذ هو على حاله في موضوعه ، غاية الأمر : أنه كان موضوعاً مشاعا فصار
معيناً ، كما في سائر موارد الحقوق المتعلقة بالجزء المشاع ، حيث لا ينافيها افراز
موضوعها وتعيينه بعد الإشاعة. وكذا الحال لو كان التعلق من تعلق الكلي في المعين ،
فان الخصوصيات الخارجية لما كانت ملكاً للمالك كانت تحت سلطنته ، فله القسمة مع
شريكه.
[٢] مر ذلك في
المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة في أوائل كتاب الزكاة ، وفي المسألة الحادية
عشرة في فصل زكاة الأنعام. ومر الكلام في ذلك. فراجع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 377